المحقق النراقي
82
مستند الشيعة
ولبول الرجل والمرأة : أربعون ، للمستفيضة ( 1 ) في الأول مضافة إلى الاشتهار ، بل الاجماع ، كما في الغنية ، وشهادة الحلي بتواتر الأخبار به ( 2 ) لبول مطلق الانسان الشامل للثاني ، ودعوى بعضهم ( 3 ) الاجماع على إلحاقه بالأول . ولبول الصبي المغتذي : ثلاث ، والرضيع : واحد ، على الأشهر ، كما في البحار ( 4 ) ، للرضوي ( 5 ) . وقال جماعة بالسبع للأول ( 6 ) . ونسب إلى أكثر ( 7 ) ، بل في الغنية ، الاجماع عليه ( 8 ) ، كما على الثلاث في الثاني وقيل بالسبع فيهما ( 9 ) ، وعليه رواية ( 10 ) . فمرتبة من الرجحان فرق الأولى لهما ثابتة ، كما أن الأفضل من الكل نزح الكل في غير القطرة ، كما في المدارك ( 11 ) . ويشهد له بعض الأخبار ( 12 ) . وثلاثون : لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ، على المشهور ،
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 181 أبواب الماء المطلق ب 16 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، السرائر 1 : 78 . ( 3 ) لم نعثر عليه . نعم ادعى في الغنية الاجماع على الأربعين في بول الانسان الشامل باطلاقه للمرأة . ( 4 ) البحار 77 : 27 وفيه : وفي الرضيع ، المشهور الدلو الواحد . . . . ( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 1 : 203 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 . ( 6 ) صاحب المقنعة : 67 ، والنهاية : 9 ، والقواعد 1 : 6 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 37 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 . ( 9 ) لعل المراد قول من أثبت للصبي - بنحو الاطلاق - السبع ولم يذكر مقابلا له بناء على شمول الصبي للرضيع كما في المراسم : 36 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 41 . ( 10 ) التهذيب 1 : 243 / 701 ، الإستبصار 1 : 33 / 89 ، الوسائل 1 : 81 1 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 1 ودلالتها مبنية على ما ذكرنا . آنفا - فلاحظ . ( 11 ) المدارك 1 : 82 . ( 12 ) الرسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 .